الشيخ علي پناه الاشتهاردي
97
مدارك العروة
ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضي بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريق ذمّة الميّت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب . وإن عيّن الموصى مقدارا للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل ، وإلَّا فالزيادة من الثلث كما انّ في المندوب كلَّه من الثلث . مسألة 4 - هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل . ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا . مسألة 5 - لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرّر بعدد معين تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلَّا يعلم انّه أراد التكرار .